السيد الگلپايگاني
1112
القضاء والشهادات (1426هـ)
وشاهد أصل لا شاهداً على شهادتهما ، لأن ثمرة الإستفاضة الظن وهو حاصل بهما . وهو ضعيف ، لأن الظن يحصل بالواحد » « 1 » . أقول : إن كان الشيخ قد استفاد من دليل حجية الإستفاضة كون ملاك حجيتها هو إفادة الظن ، فكلّ ظن حجة ، توجّه عليه نقض المحقق ، لأنه ليس مطلق الظن بحجة ، بل الظن الحاصل من خصوص الإستفاضة . . . لكن استفادة الشيخ ذلك من دليل حجية الإستفاضة غير معلومة ، ولذا قيّد بالعدلين ، ولا يبعد أن يكون الشيخ قد جعل ( العلم ) في ضابط الشهادة بما هو طريق لا بما هو موضوع ، وحينئذ ، تقبل الشهادة المستندة إلى الحجة وإن لم تكن بعلم ، وشهادة العدلين حجة .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 133 .